اسليدرالتقارير والتحقيقات

إلغاء حكم إدانة الضابط المتهم بقتل شيماء الصّباغ

احجز مساحتك الاعلانية

إيمان مكاوي

قالت محكمة النقض في حيثيات حكمها بإلغاء حكم إدانة الضابط المتهم بقتل شيماء الصّباغ عضو حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، 24 يناير من العام 2015، أن حكم الجنايات مشوبا بعيب القصور والخطأ في الاستدلال، لأنه لم يستطع إثبات توافر ظرف الإصرار لدى المتهم.

وأضافت «النقض»، أن ما أورده الحكم المطعون فيه عن سبق الإصرار على نحو ما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسله يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والمظاهر الخارجية التي تكشف عليها بما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح الحالة التي كان عليها الطاعن وقت الواقعة وقدر تفكيره فيها وما إذا كان قد تم ذلك في هدوء ورؤية بعيدا عن ثورة الغضب والاضطراب، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصرا في استشعار ظرف سبق الإصرار، فيستوجب نقض الحكم والإعادة.

أوضحت «الحيثيات»، أن حكم الإدانة لا بد أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداها حتى يتضح وجه الاستدلال به، وهو ما لم يتحقق في الحكم، مضيفة «أن الحكم عول على إدانة الضابط بشهادة المجند شريف الحسيني عبد اللاه ولم يورد مؤداها، ولذلك فالحكم يكون قاصرا».

وأشار إلى أنه إذ وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيرة فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده.

وتابعت «أن البين من الأوراق أن الشاهد سامح على محمد ذكر في تحقيقات النيابة أنه لم يشاهد واقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليها وإصابتها مما كان مغاير لما شهد به الشاهد عادل أحمد مليجي في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادته.

ومن ثم فإن الحكم أحال في بيان ما شهد به سامح على محمد إلى مضمون ما شهد به عادل أحمد مليجي مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما، يكون قصور منطويا على الخطأ في الاسناد.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت بمعاقبة ضابط الأمن المركزي ياسين محمد حاتم، بالسجن المشدد 15 سنة، إثر إدانته بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي خلال مسيرة بميدان طلعت حرب في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

ونسبت النيابة العامة، للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 عاما، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، في القضية رقم 48 لسنة 2005 كلي وسط القاهرة، اتهامات «بأنه في يوم 24 يناير 2005 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيزاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم».

وأضافت، أن «المتهم أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه أصاب المجني عليها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها».

كما أحدث بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر، عمدا الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري «بندقية خرطوش».

وقالت النيابة، إنه بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات.

وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

Related Articles

Back to top button